ولو تزوج محرّمة : كالأم والمرضعة والمحصنة ، وزوجة الولد وزوجة الأب ، فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ ( 1 ) ، ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في
شرح
أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ، قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الَّذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا ، قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 356 ..
والرواية في سندها عبد الرحمن بن حماد ، ولم يثبت له توثيق ولم يعمل بظاهرها ليدعي انجبار ضعفها ، ونظيرها مرفوعة محمّد بن الحسين مع إضمارها .
وعلى ما ذكرنا ، فان شك في صدق الغياب عن الأهل وعدم الوصول إليها وعنده الفرج المملوك له عند فجوره يكتفي بالجلد ، أخذا بالإطلاق في الآية المباركة بعد إجمال المخصّص المقيّد له كما تقدم .
( 1 ) ما ذكر قدّس سرّه تفريع على ما تقدّم ، من اشتراط العلم بالحرمة في تعلَّق الحد بالزاني والزانية ، والَّا يكون الوطي من الشبهة الدارئة للحدّ .
والمستفاد من كلماتهم في ملاك وطء الشبهة يختلف ، وقد ذكر بعضهم أنّ الوطء المحرم مع الظن بالإباحة هو وطء الشبهة ، والبعض الآخر أنّ الوطء غير المستحق مع عدم العلم بحرمته وطء الشبهة .
وبعضهم أنّ الوطء غير المستحق مع الاعتقاد بحليّته وطء الشبهة ، حتى