تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
الروايات ، كمرسلة أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 7 .. وفي رواية أبي أيوب : « من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي » وفي معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب للَّه ولرسوله فاقتله » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2 : 543 .. وفي معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : « من شهر سيفا فدمه هدر » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 19 ، الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 7 : 44 .. بل مقتضى إطلاق هذه المعتبرة جواز قتله حتّى مع عدم دخوله بيته فضلا عن عدم توقف الدفاع عن نفسه أو ماله أو أهله على قتله ، ولكن المتفاهم من الروايات المتقدمة ونحوها بيان مشروعية الدفاع عن النفس والأهل والمال والعرض ، وان الدفاع المزبور إذا انجرّ إلى قتل الداخل في بيته بان قتله المالك ، ولو بزعم أنه لا يتخلص منه إلَّا بقتله فلا وزر عليه . وأمّا إذا أحرز المالك أنّه يخرج عن بيته بمجرد الصيحة عليه ، ومع ذلك
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 397 | الميرزا جواد التبريزي