شرح
من الفقه عرفان الحق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ..
وفي صحيحة محمد بن مسلم : « ومن قتل دون ماله فهو شهيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 11 ، الباب 4 من أبواب الدفاع ، الحديث 1 : 589 ..
ولكن الكلام في مقامين :
أحدهما : جواز الدفاع عن ماله وعدم وجوبه يخالف الدفاع عن نفسه أو عرضه فإنّه يجب ، وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ، فقال : ان لم يقاتل فلا بأس أمّا انا فلو كنت لم أقاتل وتركته » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 10 ..
وفي ذيل صحيحة محمد بن مسلم : « لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل » ، وأمّا وجوب الدفاع عن النفس فيأتي البحث في وجوبه في بحث الدفاع .
والمقام الثاني : هل يجوز قتل اللَّص المجرّد للسلاح إذا دخل دارا للجناية على أهلها مع عدم توقف الدفاع على قتله وأنّه إذا قتله ، سواء قلنا بالجواز أو عدمه ، يتعلق على القاتل شيء أم لا ، فإنّه يظهر جواز قتله مطلقا من بعض