تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولا قصاص ولا غرم . الثالثة : اللص محارب ، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ( 1 ) ، فان
شرح
فلا يحكم بسقوطه ، أخذا بما دلّ على ثبوتها في المقام وغيره مع عدم الدلالة في الآية وغيرها على حكمها . ( 1 ) إن كان المراد باللَّص مطلق السارق أو السارق بالسلاح فإنّه إذا دخل دار الغير ويريد أخذ المال فيجوز قتله مع توقف الدفاع عليه ، وفي موثقة أو معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « كان علي بن أبي طالب عليه السّلام يقول : من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 17 .، وفي معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « انّ اللَّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 .إلى غير ذلك . وعلى الجملة ، الدفاع عن نفسه وأهله وعرضه وماله أمر مشروع حتّى إذا احتمل تلف نفسه ، وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من قتل دون مظلمة فهو شهيد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 8 .. وفي صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من قتل دون مظلمة فهو شهيد ، ثم قال : أيا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمة ، قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، قال : يا أبا مريم إنّ