شرح
أهله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 355 ..
والحاصل اعتبار كون الرجل عند امرأته في طرفي النهار حتى في يوم فجوره ، بحيث لو كان في ليلة ضيفا عند أحد فزنى في تلك الليلة أن لا يثبت له الرجم لعدم غدوة على الفرج المملوك له ، فغير محتمل ، ولا يساعده ظاهر ما تقدّم بحسب المتفاهم العرفي ، ولذا قيد في الجواهر بأنّه يغدو عليه ويروح إذا شاء .
فلا يبعد أن يقال : مقتضى ملاحظة ما تقدّم من الروايات مع ملاحظة المتعارف بين الرجال والنساء اعتبار كون الرجل متمكنا من الوصول إلى زوجته أو مملوكته ، وكونهما تحت اختياره أيضا زمان فجوره عرفا ، بان لا يكون هو غائبا أو زوجته غائبة ، بحيث لم يمكن له الوصول إليها إلَّا بعد مدّة من الزمان بأن يصدق عرفا أنّه غائب عن أهله ، وكذا فيما كان محبوسا ، ومنه أيضا ما إذا كانت زوجته مريضة بحيث لا يمكن له الاستمتاع منها عندما هاجت به شهوته ، ولذا يمكن التفرقة بين حيض المرأة ومرضها بالنحو المزبور ، حيث يمكن الاستمتاع بها في الأوّل دون الثاني .
وقد ورد في خبر عمر بن يزيد تحديد غيبوبة الرجل عن أهله بالسفر الموجب للقصر والإفطار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أخبرني عن الغائب عن