عن ضعف في اسناد أو اضطراب في متن أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل
شرح
فهو محارب فجزاءه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » ، قال :
فقال له أبو عبيدة : أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول ، قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام :
« ان عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لانّه قد حارب وقتل وسرق » ، قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت ان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ، قال : « لا عليه القتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 10 : 533 ..
وظاهر هذه الصحيحة : من شهر سلاحه وجرح اقتصّ من جنايته ونفي من البلد إذا لم يأخذ المال ، من غير فرق بين تمكَّنه من أخذه وعدمه ، وإذا جرح وأخذ المال فالإمام مخيّر فان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإذا أخذ المال وقتل يقطع الإمام يده اليمنى للسرقة ، ويدفعه إلى أولياء المقتول للاقتصاص منه ، وان عفوه قتله الإمام حدّا ولا يجوز لأولياء المقتول أخذ الدية منه ويتركونه يعيش .
ولكن يبقى في البين فروض :
منها : ان يشهر سلاحه من غير أن يجرح أو يأخذ المال ، ولا يبعد أن يكون المستفاد من الصحيحة أنّه ينفى ، فإنّه إذا جرح يكون الاقتصاص على جرحه ونفيه لشهرة السلاح على ما هو المتفاهم العرفي .