تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
اللَّهم الَّا ان يقال : لم يثبت أن موافقة الكتاب هو المرجح الأوّل ، بل هي ومخالفة العامة في رتبة واحدة ، ومع وجود المرجح في كل من الطائفتين تتكافئان ، ويرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق الدال على كفاية الأمة في الإحصان . ومنها : أنّه يعتبر في إحصان الرجل مع ما تقدّم تمكنه من الفرج المملوك له زمان فجوره ، فإذا كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يمكن الوصول إليها ، أو كان الرجل محبوسا لا يتمكن من الخروج إليها ، فلا رجم لعدم الإحصان ، وظاهر جماعة اعتبار وصول الرجل إلى زوجته أو مملوكته في طرفي النهار ، ولو لم يصل إلَّا في أحد طرفيها فلا رجم . والظاهر أنهم استظهروا ذلك ممّا ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام ، حيث ورد فيها : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » . وظاهر الرواية اعتبار الفعليّة زمان فجوره ، ولكن المذكور في المحكي عن الشيخين وجمع آخر مجرّد التمكن من الفرج المملوك . ويمكن أن يستظهر من صحيحة حريز التمكن من الوصول إلى زوجته أو مملوكته ، بان تكونا عنده عرفا ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحصن قال :
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 34 | الميرزا جواد التبريزي