شرح
« الذي يزني وعنده ما يغنيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 352 ..
فانّ المتفاهم العرفي منها أن تكون زوجته أو أمته عنده ، ولو لم يغدو عليها في بعض الأحيان ، كمن كان مشتغلا بعمل في مكان لا يصل إلى أهله في بعض الأحيان في شيء من طرفي النهار ، مع تمكنه من الوصول إليها عرفا .
وعلى الجملة ، مقتضى المتفاهم العرفي من ملاحظة الصحيحتين هو اعتبار التمكن من الوصول إلى زوجته أو مملوكته مع وصوله إليها أيضا بحسب الغالب ، كما هو ظاهر عبارة الماتن .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
« المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الَّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 355 ..
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني » ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال : « عليه الحدود ويدرأ عنه الرجم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 355 .، وفي خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يرجم الغائب عن