الإقرار قيل : يتحتّم القتل ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف .
شرح
عزّ وجلّ ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 327 ..
وقد يناقش في الاستدلال بأنّ مدلولها يعمّ ما إذا كانت توبته بعد ثبوت سرقته عند الحاكم ، مع أنّهم ذكروا بتحتّم القطع لو كانت توبته بعد قيام البيّنة بسرقته ، كما هو ظاهر الماتن أيضا .
وبتعبير آخر ، مدلولها أنّ مجيء السارق بنفسه إلى الحاكم تائبا عن عمله يوجب سقوط الحد عنه ، بخلاف ما أظهر التوبة بعد أخذه ، سواء كان ثبوت سرقته عند الحاكم بالبيّنة أو بغيرها ، ودعوى انصرافها عن صورة مجيء السارق بنفسه إلى الحاكم بعد ثبوت سرقته عنده بالبيّنة كما ترى ، ولذا عنون في الوسائل :
الباب بأنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ .
ولكن يمكن الجواب عن المناقشة بأنّه يستفاد من معتبرة طلحة بن زيد أنّه مع ثبوت موجب الحد بالبيّنة ليس للإمام إلَّا إقامة الحدّ ، فإنّه روى عن جعفر ابن محمد عليهما السّلام قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسّرقة له ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ، قال : نعم سورة البقرة ، قال : وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطَّل حدا من حدود اللَّه ، فقال : وما يدريك ما هذا إذا قامت البيّنة فليس للإمام ان يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، ان شاء