وكذا لو كانت اليسار شلَّاء أو كانتا شلائين قطعت اليمين على التقديرين ، ولو لم
شرح
سرق قطعت رجله اليسرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 495 .، فإنّها بإطلاقها تعمّ ما إذا كانت يمناه صحيحة أو شلَّاء ، بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : « تقطع يده اليمنى على كلّ حال » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 502 ..
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« ان الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلَّاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجرى عليه من بيت المال وكفّ عن الناس » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 502 ..
وعن المبسوط والوسيلة : انّ اليمنى الشلَّاء إذا كانت بحيث لا تندمل عروقه بل تبقى مفتوحة كان كفاقد اليمنى ، وإذا كانت بحيث تنسدّ عروقه المفتوحة وتندمل يقطع ويحرز ذلك بقول الأطباء ، وإذا لم يحرز شيء من ذلك يقطع أخذا بإطلاق ما دلّ على قطع يمين السارق ، وعن الإسكافي من كانت يده اليسرى شلَّاء أو معدمة لم يقطع يمناه ، كمن كانت يمناه معدومة حيث يخلد في الحبس .
واستدلّ على ذلك بأنّه لو قطعت يمناه مع شلل يسراه يبقى بلا يد يستنجي بها ، وبمرسلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : قال