تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
يكن له يسار قال في المبسوط : قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يقطع ، والأوّل أشبه ( 1 ) .
شرح
أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله ، وان كان أشل ثم قطع يد رجل قصّ منه ، يعني لا تقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 502 .. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السارق - إلى أن قال : - قلت له : لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ، قال : فقال : « لا يقطع ولا يترك بغير ساق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 502 .. ولكن لا يخفى أنّ المرسلة لضعفها لا يمكن الاعتماد عليها ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لا تدلّ على عدم قطع اليمنى مع شلل اليسرى ، بل مدلولها انه إذا فقد الرجل يسراه في القصاص لا يقطع يمناه للسرقة ، وهذا غير كون يسراه شلَّاء . وما في صحيحة زرارة وغيرها : إنّي أستحيي من ربّي ان أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به ، يحمل على حكمة عدم قطع اليسرى بالسرقة الثانية ، بعد ورود ما دلّ على أنّ اليمنى في السرقة تقطع ولو كانت شلَّاء أو كانت يسراه شلَّاء أو كان مشلول اليدين . ( 1 ) المشهور أنّه يقطع اليد اليمنى ممّن لا يسار له إذا سرق ، ويستدلّ