تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ، فان سرق ثالثة حبس دائما ( 1 ) ، ولو سرق بعد ذلك قتل ، ولو تكرّرت السرقة
شرح
يمشي عليها » ، ونحوها روايتا أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 491 .، ومعاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 7 : 491 .. ولكن عن الصدوق قدّس سرّه في المقنع : انّه يقطع الرجل من وسط القدم ، وعن جماعة : انّه يقطع من معقد الشراك ويترك له مؤخّر القدم والعقب ، وغير ذلك من التعابير ، وفي موثقة سماعة المتقدمة : « وان عادت قطعت رجله من وسط القدم » ، وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 8 : 491 .. وكيف كان ، الروايات متوافقة على أنّ أصابع الرجل والمشط من القدم الذي يتّصل بالكعب الذي هو قبة القدم يقطع ويصدق عليه القطع من وسط القدم ، ويحتمل أن يكون تركه هو المراد من ترك العقب ، فالمتعيّن القطع مما يتصل بالكعب الذي تقدم في بحث الوضوء أنّه قبة القدم . ( 1 ) بلا خلاف يعرف وقد ورد في عدّة من الروايات المتقدّمة وغيرها ،