شرح
عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : انّي لأستحيي من اللَّه ان اتركه لا ينتفع بشيء ولكنّ أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول اللَّه بعد يده ورجله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 492 .، إلى غير ذلك من الروايات التي تصلح ولو للتأييد للضعف في إسنادها .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال ، قلت له : من أين يجب القطع فبسط أصابعه ، وقال : « من ها هنا يعني من مفصل الكف » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 491 .، وظاهرها قطع تمام الكف بناء على كون التفسير من الإمام عليه السّلام ، ولكن لا بدّ من حملها على التقية ، فإنّ القطع كذلك من مذهب العامة .
ثم انّ ظاهر جماعة كون موضع القطع من الرجل اليسرى إذا عاد إلى السرقة ثانيا بعد قطع اليد هو مفصل القدم ، أي يترك للسّارق عقب رجله بحيث لا يبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب والعظم الذي يكون بينه وبين الساق المسمّى برسغ القدم ، وهو المفصل بين السّاق والقدم .
وفي موثقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : « وتقطع رجله ويترك له عقبه