تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الرابع : في الحدّ . وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ( 1 ) ، ولو
شرح
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلَّا الرجم ، فإنه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 319 .. نعم ، في المقام أمر آخر ، وهو أنّ للإمام أن يعفو إذا كان ثبوت الحدّ بالإقرار ، بخلاف ما إذا ثبت موجبه بالبيّنة ، على ما تقدم سابقا ، وعلى هذا يحمل مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع » ، أضف إلى ذلك ما تقدّم من ضعفها سندا لإرسالها ووقوع علي بن حديد في طريقها . ( 1 ) بلا خلاف بين أصحابنا ، بل عليه الإجماع ، ويدلّ على ذلك موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ، ويترك له عقبه يمشي عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 491 .. وموثقة سماعة بن مهران ، قال : قال : « إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السّجن ، فان سرق في السجن قتل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 491 .. وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين