شرح
أيحصن المملوكة ؟ قال : « لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحر ، واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 353 .، ويتعيّن أن تكون المملوكة في الجملة الثانية بالرفع والحرّ بالنصب ، والا كان تكرارا للجملة الأوّلى ، هكذا .
وقد تقدّم أنّ المستفاد من الصحيحة الأوّلى لمحمّد بن مسلم اعتبار أمرين في تعلق الرجم بالزاني الحرّ : كون المرأة المزني بها حرة مسلمة وأن يكون عنده عند فجوره الزوجة الدائمة الحرة .
واعتبار الأوّل ليس في كلام أصحابنا ، بل هو منقول عن أبي حنيفة وأصحابه ، وربّما يكون ذلك قرينة على أنّ الثاني أيضا غير معتبر ووروده فيها لرعاية التقية فإنّه أيضا منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد يعني السكوني ، ولا يبعد اعتبارها وأن يكون في سندها محمّد بن عيسى والد أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه انّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السّلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب إليه : « ان كان محصنا فارجمه وان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، الحديث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 361 ..
وعلى ذلك ، فلو كان ما ذكر قرينة على ما ورد في عدم كفاية الأمة في