ويقطع سارق الكفن لأنّ القبر حرز له ( 1 ) ، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ،
شرح
كسر قفلا » ، والعمدة في القطع فيما ذكر ما ورد في سرقة الزرع .
وممّا ذكر يظهر الحال فيمن سرق باب الحرز أو من أبنيته ، حيث إنّ نصب الباب يحسب حرزا للباب ، والبناء يحسب حزرا لاجزاء البناية ، وأمّا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة ، فقد تقدّم الكلام فيه في فرضي كون المالك أو غيره راعيا أو نائما فلا نعيد .
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أنّ سارق الكفن يقطع ، بل ادّعى عليه الإجماع ، ويستدلّ على ذلك بروايات ، كصحيحة حفص بن البختري قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « حدّ النبّاش حدّ السارق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 511 ..
وموثقة إسحاق بن عمار : « انّ عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : انّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 513 .وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : « يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 512 .، ونحوها غيرها .
ولكن في صحيحة أخرى لعيسى بن صبيح التي أسندها في الوسائل إلى