تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع ( 1 ) ، وكذا لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف
شرح
أمير المؤمنين عليه السّلام أتى برجل قد باع حرّا فقطع يده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد السرقة ، ح 2 .، ولعلّ عدم التقييد بالصغير مقتضاه عدم الفرق بينه وبين الكبير ، وذلك فانّ حكايته عليه السّلام لغرض بيان الحكم فيؤخذ بمقتضى عدم التقييد . ويؤيّده خبر عبد اللَّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا يفرّان من بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : « تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » ، وكذا رواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري على رواية الكليني ، وطريف بن سنان على رواية الصدوق ، والتعبير بالتأييد لضعف سندهما . ( 1 ) وقد نفى الخلاف في ذلك في كلمات جماعة ، والقطع في المفروض مقتضى العموم والإطلاق فيما ورد في قطع سارق النصاب . نعم ، ذكر في المسالك وجها في عدم القطع على المعير ، وهو جواز رجوعه في العين المستعارة لجواز العارية فلا يحصل الحرز ، ولا يكون المال الموجود في البيت للمستعير محرزا بالإضافة إلى المعير . وهذا الوجه على تقدير تماميّته يوجب الفرق بين المعير والمؤجر ، ولكنه غير تامّ ، وذلك فإنّ عارية البيت ونحوها مشروطة بأن لا يدخل المعير فيها
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 341 | الميرزا جواد التبريزي