بإشراف الراعي عليها ( 1 ) ، وفيه قول آخر للشيخ .
ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط : يقطع لأنّه محرز بالعادة ، وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتّحة ولو نام زال الحرز ، وفيه تردد .
شرح
قيل ، لصدق السارق على آخذ الوقف من حرزه كان ملكا لشخص حي أو ميت أو ملك اللَّه سبحانه .
نعم ، إذا كان السارق داخلا في الموقوف عليهم ، فقد يقال : يلاحظ سرقته زائدا على نصيبه نظير السرقة من بيت المال على ما تقدم ، ولكنه محل تأمّل بل منع ، لعدم حصّة للسارق في نفس العين في الوقف الانتفاعي وعدم شمول ما تقدّم في السرقة من بيت المال سرقة العين الموقوفة بتمامها كسرقة كل بيت المال كما لا يخفى .
( 1 ) في الفرق فيما ورد في السرقة من الزرع وان سارقه يقطع ، وبين الجمال التي يراعيها صاحبها ، أو الغنم مع وجود الراعي ، بعدم القطع في السرقة من الجمال والغنم مشكل جدا ، وبتعبير آخر صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على قطع من سرق النصاب من الزرع مقتضاه القطع في سرقة الجمال والغنم ، حيث إنّ اعتبار الحرز في الزرع لا يكون عادة إلَّا بالراعي أو الحارس بل يجيء في المقام ما تقدّم من التمسك بإطلاق بما دلّ على قطع يد السارق في مورد الشك في كون شيء حرزا ، وإن ناقشنا في التمسك المزبور بمفهوم الحصر الوارد في معتبرة السكوني ، حيث ورد فيها : « لا يقطع إلَّا من نقّب بيتا أو