قيل : نعم ، وقيل : يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل : لا يشترط ،
شرح
الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : « لا يقطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 14 : 513 ..
وربّما قيل : انّما يتعلَّق به حد القطع إذا تكرّر منه الفعل مرارا وإلَّا فلا قطع ، وينسب ذلك إلى الصدوق قدّس سرّه في المقنع والفقيه ، ويقال : أنّه يظهر ذلك من روايات ، منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان النبّاش معروفا بذلك قطع » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 15 : 513 ..
ومنها رواية علي بن سعيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : « لا أرى عليه قطعا إلَّا ان يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 11 : 512 ..
وفي الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النبّاش ، قال : « إذا لم يكن النبش له عادة لم يقطع ويعزّر » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 13 : 513 ..
أقول : صحيحة الفضيل لا تدلّ على اعتبار تكرار الفعل في القطع ، فإنّ معروفية الرجل بالنّبش لا يقتضي تكرار الفعل منه ، كما انّ كلمة نباش لا دلالة لها على تكراره ، كما يظهر ذلك من موارد استعمالها ، وتقييده بكون النّبش عادة له في بعض الروايات .
وعلى الجملة ، المستفاد من الكلمة المزبورة صدور النبش عنه ، ويعمّ ما