قطع ( 1 ) ولو كان حرّا فباعه لم يقطع حدّا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده .
شرح
القندي عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يقطع السارق سنة المحل ( المحق ) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، ح 1 .، ولضعف المقيّد لا يرفع اليد عن الإطلاق .
ولكن يمكن ان يقال : عدم القطع لشبهة الاضطرار خصوصا إذا كان المسروق طعاما فالإطلاق محمول على ذلك .
( 1 ) ظاهره قدّس سرّه أنّ الصغير إذا كان مملوكا يكون قطع يد سارقه حدّا ، ولعلّ مراده بالصغير من لا يعرف سيّده بأن كان غير مميّز ، ولا يمكن أن يتحفّظ على نفسه بحيث يكون أخذه من موضعه وإخراجه إلى غيره سرقة وأخذا إياه من محرزة ، فيتعلَّق بآخذه حد القطع ، ولو كان متمكنا على التحفظ على نفسه ولو بإظهاره للناس أنّه مملوك لفلان بعد الأخذ لا يصدق على أخذه السرقة ، كما صرح بذلك بعضهم .
ولكن لا يخفى انّه قد لا يمكن أن يظهر الكبير أيضا انّه مملوك فلان بعد أخذه من موضعه قهرا عليه للخوف من أخذه لاخافته بالقتل ، وأمّا إذا كان المسروق حرّا فلا يكون ذلك من سرقة المال حتّى يتعلَّق بآخذه حدّ سرقة المال البالغ حدّ النصاب ، حتّى ما إذا باعه ، ولكن قال الشيخ في النهاية : إذا باعه يتعلَّق به القطع لا حدّا لسرقة المال بل دفعا لفساده .
ويستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ