ولا قطع في ثمرة على شجرها ( 1 ) ويقطع لو سرق بعد إحرازها ، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة ( 2 ) ، ومن سرق صغيرا فإن كان مملوكا
شرح
سواء صدق عليه الحرز أم لا .
( 1 ) قد تقدّم أنّ عدم القطع إذا لم تكن الشجرة محرزة وإلَّا يقطع .
( 2 ) الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه لا يقطع في عام المجاعة إذا كان المسروق طعاما ، وفي معتبرة السكوني : « لا يقطع السارق في عام السنة - يعني عام مجاعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 520 ..
وفي معتبرته الأخرى عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ، يعني في المأكول دون غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 520 ..
وفي مرسلة عاصم بن حميد عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 520 ..
ومقتضى الإطلاق في المعتبرة الأولى وان كان عدم الفرق في عدم القطع في عام المجاعة بين كون المسروق طعاما أو غيره كان السارق مضطرا أم لا ، إلَّا انّه يشكل الالتزام بالإطلاق والتفسير في المعتبرة الثانية .
وان يحتمل قويّا انّه من الصدوق قدّس سرّه للجمع بينها وبين مرسلة زياد