شرح
« وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 354 .، فإنّ ظاهرها اعتبار أمرين : أحدهما ، يكون عنده الحرة المسلمة عند فجوره ، وثانيهما أن يكون زناه بالحرة المسلمة .
وفي صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ، قال : « لا ، ولا بالأمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 359 ..
وفي صحيحته الثالثة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحر أتحصنه المملوكة قال : « لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية واليهودية تحصن النصراني » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 357 ..
ويحتمل أن يكون الجواب في هذه الصحيحة ناظرا إلى أنّ الزوج الحر أو المولى لا يجعل المملوكة محصنة ولا يحصن الزوج المملوك الحرة محصنة ، نظير ما ورد في صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 353 ..
نعم ، في صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل الحر