تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ( 1 ) ، وقيل : كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلَّا بإذنه ، فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ،
شرح
ويؤيّد كون المراد من سرقة الثمرة ، بل وظهورها في سرقة الثمرة التي على الشجرة معتبرة السكوني الأخرى ، قال : « قضى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب حد السرقة حديث 2 .، فان التعزير قرينة على عدم الحد ، وذكر ما أكلوا فلا شيء عليه قرينة على عدم الأخذ من الحرز ، كما إذا أكلوا من الشجرة التي في طريق مرورهم . وأمّا التغريم بمرّتين لم أجد عاملا به ، وانّه ورد في سرقة الثمرة التي على الشجرة فالغالب فيها تضييع السارق بعض الثمرة حين القطف ، فيمكن أن يكون التغريم بمرتين لذلك ، واللَّه العالم . ( 1 ) قد تقدّم أنّه يعتبر في تعلَّق الحد بالسارق هتكه حرز المال وإخراجه منه ، وفي معتبرة طلحة بن زيد : « ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب حد السرقة حديث 4 .. وفي معتبرة السكوني : « لا يقطع إلَّا من ثقب بيتا أو كسر قفلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 18 من أبواب حد السرقة حديث 3 .، وفي صحيحة الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء ، قال : « يعاقب ، فإن أخذ وقد اخرج متاعا فعلية القطع » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب حد السرقة حديث 1 ..