وحجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ ضعيفة ( 1 ) .
شرح
وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق ولكن لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 483 ..
ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون المسروق أصله الإباحة أم لا .
( 1 ) وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني الرخام وأشباه ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 516 .، وفي معتبرته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا قطع في ريش يعني الطير كلَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 516 ..
في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « انّ عليّا عليه السّلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا اقطع في الطير » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 516 ..
وظاهر الماتن ضعف هذه الروايات ، فإن كان المراد ضعفها سندا فلا يمكن المساعدة عليه ، خصوصا معتبرة غياث بن إبراهيم الذي وثّقه النجاشي ، وان أراد ضعفها لعدم عمل الأصحاب بإطلاقها فلعلَّهم حملوها على الأخذ من غير المحرز أو عدم بلوغ القيمة ربع دينار ، كما يشير إلى ذلك قوله عليه السّلام : وأشباه ذلك ، في المعتبرة الأولى ، ولا يبعد أن يكون ما ورد في حجارة الرخام لعدم بلوغ قيمته النصاب ، ويؤخذ في عدم القطع بسرقة الطير على