تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه كلّ ما يملكه المسلم ( 1 ) ، وفي الطين
شرح
التحديد بالربع . وربما يناقش في كون التحديد بخمس دينار مذهب العامة أو بعضهم ، ويقال : ما دلّ على القطع بخمس الدينار موافق لإطلاق الكتاب المجيد فيؤخذ بها . ولا يمكن حمل التحديد بخمس الدينار على تحديد الأقلّ المطلق وحمل التحديد بربع الدينار على الأقل بالإضافة ، وذلك فإنّه مع كونه إلغاء للتحديد بالربع ينافيه نفي القطع بالخمس في صحيحة محمّد بن مسلم الأولى ، حيث نفى عليه السّلام القطع بسرقة درهمين ، وتأكيده عدم القطع بأقلّ من ربع الدينار ، بقوله عليه السّلام : « ولو قطعت أيدي السراق في أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطَّعين » . ( 1 ) هذا هو المشهور بين أصحابنا ، بل لم يحك الخلاف إلَّا عن المخالفين ، ويقتضيه الإطلاق في الآية المباركة ، حيث لم يقيّد بكون المسروق مالا مخصوصا ، وكذلك ما في بعض الروايات ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 483 .. وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه