شرح
دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق فسكت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 485 ..
وموثقة سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ، قال : « أدناه على ثلث دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 11 : 485 ..
والرابعة : صحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق فجمع بين كفّيه ، ثم قال : « في عددها من الدراهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 9 : 485 .، ويحتمل رجوع الضمير في عددها إلى الكف ، فيكون عددها من الدراهم الدرهمين ، فتكون من الطائفة الثانية .
وأمّا رواية ثلث الدينار فلم يلتزم بها أحد من أصحابنا ، مع أنّ موثقة أبي بصير لا تدلّ إلَّا على قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في السرقة التي كان المال المسروق فيها يساوي ثلث الدينار ، لا أنّه حدّ لأقل المال المسروق ، نعم موثقة سماعة تدلّ على ذلك ، ولكن مع معارضتها بسائر الروايات ومخالفتها لإطلاق الكتاب المجيد الدالَّة على القطع حتّى في الأقل من ثلث دينار لا يمكن الاعتماد عليها .
ويبقى الكلام في الطائفتين الأولتين ، وقيل : إنّ روايات التحديد بخمس الدينار موافقة للعامّة ، فتطرح في مقام المعارضة ويتعيّن الأخذ بما دلّ على