تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مضروبا عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما ، أو فاكهة أو غيره ،
شرح
عليه السّلام في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق فسكت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 483 .ونحوها غيرها . والثانية : ما دلّ على أنّ مع بلوغ المسروق خمس الدينار يقطع ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 485 .. وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قال : قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 13 : 485 .. وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ، فقال : « قال أمير المؤمنين : عليه السّلام عليه بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 22 : 487 .حيث إن الدرهمين يساويان خمس دينار ، على ما هو المعروف من أنّ الدينار يساوي عشرة دراهم » . والثالثة : موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قطع أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ، قال : بيضة حديد قيمتها ثلث
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 330 | الميرزا جواد التبريزي