تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
المال المسروق ربع دينار ، وان الدّينار ما يبلغ ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك ، والمحكي عن الصدوق قدّس سرّه انّه يقطع فيما بلغ المال المسروق خمس الدينار ، والمحكي عن العماني إنّ المسروق إذا بلغ دينارا قطع . ولعلّ المنشأ في ذلك اختلاف الروايات الواردة في المقام ، فإنّها على اربع طوائف : الأولى : ما يدلّ على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار بلوغ ربع دينار ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في كم يقطع السارق ، قال : « في ربع دينار » ، قال : قلت له : في درهمين ، قال : « في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ » ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند اللَّه سارق ، فقال : « كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق ، ولكن لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق في أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطَّعين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 482 .. وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يقطع يد السارق إلَّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا وهو ربع دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 482 .. وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قطع أمير المؤمنين