بالآمر القطع ، لأنّ الصبي كالآلة ( 1 ) .
السابع : أن لا يكون والدا من ولده ( 2 ) ، ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب وكذا الأم لو سرقت من الولد .
شرح
بالالتزام بذلك ، لأنّ للمسجد الحرام بعض الأحكام الخاصة فليكن هذا منه .
ويؤيّده ما ورد في صحيحة عبد السلام الهروي عن الرضا عليه السّلام في حديث ، قلت : بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام ؟ قال : « يبدأ يبني شيبة فيقطع أيديهم لأنّهم سراق بيت اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 13 ..
( 1 ) ولو هتك الحرز واخرج المال لا بالمباشرة بل بواسطة صبيّ غير مميّز يقطع يده ، لأنّ الصبي غير المميّز يعدّ كالآلة في الأخذ .
وبتعبير آخر كلَّما استند إخراج المال من حرزه إلى شخص بانفراده أو بالمشاركة تعلَّق به حدّ السرقة إذا كان هاتكا لحرزه منفردا أو مشتركا ، وقد تقدم في معتبرة السكوني : « لا يقطع إلَّا من نقّب بيتا أو كسر قفلا » .
( 2 ) بلا خلاف ، بل ادعى عليه الإجماع ، ويشهد لذلك ما في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قذف الوالد ولده ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يقذف ابنه بالزنا ، قال : « لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 447 .فانّ مقتضاها عدم تعلَّق القصاص والحد بالوالد لولده .