تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
عليه السّلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزّره » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 503 .، ونحوهما غيرهما . والدغارة المعلنة هو الاختلاس وسلب الناس أموالهم علنا ، فإنّه إذا لم يدخل في عنوان المحارب لا يقطع بل يعزّر . ويمكن الاستدلال على ذلك بعدم إطلاق السّارق عليه ، حيث يطلق السرقة في موارد الأخذ بالإخفاء ، وفي الصحيحة المروية في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزّره ، ولكن اقطع من يأخذ ويخفى » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث 6 : 503 .. وكذا لا يقطع المستأمن لو خان في المال الذي بيده ، لعدم صدق السارق عليه ، لأنّ المال بيده ، ولا فرق في المستأمن بين الودعي وغيره ، وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده ؟ فقال : « هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 506 .. وفي موثقة سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : « هو مؤتمن » ثم قال : « الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 506 .، إلى غير ذلك .