شرح
بالإطلاق حتّى ما إذا كان الدخول بها على الوجه المحرّم ، كالدخول بها أيّام حيضها أو نهار شهر رمضان ونحو ذلك .
بقي في هذا الأمر شيء ، وهو انّ ظاهر عبارة الماتن قدّس سرّه عدم اعتبار خصوص الزوجة الدائمة في إحصان الرجل ، بل يكفي فيه أن يكون له فرج مملوك ، ولو بان كانت له أمة قد وطأها عند فجوره ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، خلافا لجماعة من عدم تحقّق الإحصان بملك اليمين ، كما هو المحكي عن القديمين والصدوق والديلمي .
ويدل على ما هو المشهور موثقة إسحاق بن عمار المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ قال : « نعم انّما ذلك لانّ عنده ما يغنيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 352 .، وفي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11 : 354 .، إلى غير ذلك ممّا يأتي .
ولكن في البين روايات يقال بدلالتها على عدم حصول الإحصان بملك اليمين .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، حيث ورد فيها :