شرح
يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 358 .، وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ، قال : « لا ، ولا بالأمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 359 ..
وكما لا يحصن الرجل بمجرد العقد الدائم كذلك لا تصير المرأة محصنة إلا بالدخول بها ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَإِذا أُحْصِنَّ » ، قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، قلت : فإن لم يدخل بهنّ اما عليهن حدّ ، قال : « بلى » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 358 .، ومقتضى ملاحظة الصدر والذيل كون المراد بتعلق الحدّ بهنّ مع عدم الدخول تعلق حدّ الجلد .
وعلى الجملة ، فلا ينبغي التأمّل في اعتبار الدخول بالمرأة في إحصانها وإحصان زوجها ، مع انحصار زوجيتها بنكاح دائم عليها ، وألا يكفي في إحصانه الدخول بالمنكوحة الأخرى ، واحتمال أنّ المراد بالدخول بها في الروايات مجرّد الزفاف وإدخال المنكوحة بيت زوجها لا أساس له ، وقد صرّح عليه السّلام في صحيحة أبي بصير المتقدّمة : « انّ العبد الذي له زوجة حرّة لا يكون محصنا بعد عتقه ، الَّا أن يواقع زوجته الحرّة بعد عتقه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 358 ..
نعم ، لا يعتبر الدخول في قبلها ، بل يكفي في الإحصان الدخول بها في دبرها ، كما هو مقتضى الإطلاق في الروايات المتقدمة وغيرها ، بل لا يبعد القول