تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام وحفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج متعة أتحصنه قال : « لا انما ذلك على الشيء الدائم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 352 .. نعم ، إذا كانت المدّة للمتعة بحيث تكون المرأة عند الرجل دائما ، كما إذا تزوج بالمرأة البالغة عشرين سنة إلى مائة سنة منعا عنها عن الإرث ، فإن قيل بأنّ هذا من العقد دواما وان أتى بصورة المتعة ، لأنّ الملاك في العقد دواما إنشاء الزوجية بينهما ما دام حياتهما ، وهذا أيضا كذلك ، فحصول الإحصان بالمتعة المزبورة ظاهر ، وان قيل بأنّ مجرد ثبوت الزوجية ما دام حياتهما لا يكون نكاحا دائما بل المعتبر في إنشائه عدم ذكر المدّة ، كما أنّ المميز للمتعة ذكرها ولذا لا يترتب عليه اثر النكاح الدائم من التوارث ولزوم النفقة ، فلا يبعد أيضا حصول الإحصان بها ، لما ورد في الروايات : أن يكون عنده الشيء الدائم ، وهذه منه . ثم إنّه قد تقدّم عدم كفاية مجرّد النكاح دواما في تحقق الإحصان ، بل يعتبر الدخول بها عند فجوره ، وظاهر جملة من الأصحاب ذلك ، بل يقال انّه مراد كلَّهم ، وورد اعتبار ذلك في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة ، حيث ذكر سلام اللَّه عليه : « ولا يرجم المملك الذي لم يبن بأهله » . وفي صحيحة رفاعة ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 28 | الميرزا جواد التبريزي