شرح
تعبيره بالأصح اشعار بالخلاف في الحكم ، ولكن لم يتحقّق خلاف بل ولا ينقل .
وفي موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : « نعم انما ذلك لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها ؟ ، فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا انما هو على الشيء الدائم عنده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 352 .، ونحوها موثقته الأخرى ، ولا يبعد كونهما رواية واحدة قد وصلت عن إسحاق بن عمار بطريقين إلى الكليني قدّس سرّه .
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 355 ..
وعلى الجملة المستفاد من هذه الروايات ونحوها عدم كفاية النكاح متعة في حصول الإحصان ، ولو كان في بعض الروايات إطلاق يقتضي كفايته ، فلا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق المزبور ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له وما المحصن رحمك اللَّه ؟ قال : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 351 .، حيث انّه لا يبعد شمولها لمن عنده الزوجة متعة عند فجوره .