رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر ، فان تظاهر به حدّ استتر لم يحدّ ( 1 ) .
شرح
وما ذكر الشهيد قدّس سرّه في وجه ميله إلى الانتصاف ، هو أنّ الموثقة للتعليل الوارد فيها أظهر بالإضافة إلى الروايات الواردة في التسوية ، ولكن لا يخفى أنّ التعليل لا يوجب كونها أظهر ، مع أنّ الأظهرية التي توجب حمل الأخبار عليها ما إذا كانت موجبة للجمع العرفي بين الاخبار ، والموثقة مع الأخبار الواردة في التسوية متباينان في المدلول متكافئان .
( 1 ) ويشهد لجريان الحدّ على الكافر مع تظاهره بالشرب مضافا إلى الإطلاق في مثل صحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
« إنّ في كتاب علي عليه السّلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 469 ..
موثقة أبي بصير ، عن أحدهما عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني » ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : « ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 471 ..
وفي مضمرته قال : قال : « حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وأنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 5 : 471 .، إلى غير ذلك .