تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث 3 : 476 .، ونحوهما صحيحة جميل بن دراج ، وموثقة أبي بصير وغيرها . ويقتضيه أيضا صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث 2 : 476 .. ومع ذلك المحكي عن الصدوق ، والشيخ في الخلاف والمبسوط ، انّه يقتل في الرابعة ، وقد مال إليه العلامة والشهيد قدّس سرّهما ، ولعله بأنّ شرب الخمر لا يزيد عن الزنا ، ولما روى الكليني بعد صحيحته المتقدمة ، وقال جميل : روي عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة . أقول : ما ذكره ابن أبي عمير لا يخلو عن إجمال ، ولعل مراده أنّ شارب المسكر يقتل في الثالثة وإذا فرّ يقتل في الرابعة ، وكيف ما كان ، ما قال جميل عن رواية بعض أصحابنا لا يخرج عن الرواية المرسلة التي لا يمكن رفع اليد بها عن الأخبار المتقدّمة ، خصوصا مع عدم عمل المشهور بها كما لا يخفى . ولا يختص الحكم المزبور بشرب الخمر بل يجري في شرب سائر المسكرات ، لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيحة أبي الصباح الكناني : « كل مسكر
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 293 | الميرزا جواد التبريزي