تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : فقال : « كان يضرب بالنعال ويزيد كلَّما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه السّلام على عمر فرضي بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 467 .. ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد المسكر ، الحديث 3 : 467 .، وظاهرها أنّ الضرب كذلك كان في ابتداء الأمر حتّى حصل التعين بثمانين جلدة . ثم إنّ ظاهر الروايات كون الثمانين مترتبة كسائر الحدود فلا يكفي الثمانون متداخلة ، ولكن في موثقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « أقيم عبيد اللَّه بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر ان يضرب ، فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتّى قام علي عليه السّلام بنسعة مثنية لها طرفان فضربه بها أربعين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد المسكر ، الحديث 2 : 467 .. وفي معتبرته قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السّلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا انّه شرب الخمر ، فأمر علي عليه السّلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 470 .، ولكنهما حكاية واقعة شخصية ولعله لملاحظة خصوصية في الواقعة ، كما تقدم حكاية مثله في بعض الموارد من بعض الحدود .