شرح
وعدم الفرق بين الرجل والمرأة فهو مقتضى الإطلاق في مثل صحيحة بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إنّ في كتاب علي يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 468 .، وقوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد : « من شرب الخمر فاجلدوه - الحديث » .
وأمّا عدم الفرق بين الحر والمملوك فهو المشهور عند أصحابنا ، وعن الصدوق قدّس سرّه التنصيف في المقام ، لكون الحدّ فيه من حقوق اللَّه سبحانه ، ومال إليه العلامة في المختلف كالشهيدين .
ويستدلّ على ذلك بموثقة ابن بكير ( عن أبي بكر الحضرمي ) ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مملوك قذف حرا ، قال : « يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فامّا ما كان من حقوق اللَّه فإنّه يضرب نصف الحدّ » ، قلت : الذي من حقوق اللَّه ما هو ؟ قال : « إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من حقوق اللَّه التي يضرب فيها نصف الحدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 14 : 437 ..
وفي معتبرة حماد بن عثمان ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كم التعزير ، فقال :
« دون الحدّ » ، قال : قلت : دون ثمانين ، قال : « لا ، ولكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك - الحديث » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 3 : 584 ..