شرح
وفي خبر الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، انما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 402 ..
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق ، قلت فللحرة خيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 358 .، فإن هذه الصحيحة أيضا كالصريحة في أن الإحصان الموجب لتعلَّق الرجم لا يتحقق في العبد ، نعم يحصل بعد عتقه مع دخوله بزوجته الحرة بعد انعتاقه ولا عبرة بالدخول قبله .
وفي صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه ( جعفر ) عليه السّلام في الأمة تزني قال : « تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 401 ..
وعلى الجملة يستفاد ممّا ذكر من الروايات وغيره أنّ الإحصان الموجب للرجم لا يتحقّق في العبد والأمة .
ومنها : أن يكون للحرّ البالغ زوجة بالنكاح الدائم عند فجوره وقد دخل بها قبل فجوره ، فلا يكفي في الإحصان أن يكون عنده الزوجة متعة ، وقد ذكر في الانتصار أنّ الرجل لا يخرج إلى الإحصان بالزوجة متعة على الأصح ، وفي