تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ( 1 ) ، وبالإقرار مرتين ولا يكفي المرّة ، ويشترط في المقرّ : البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار . الثاني في كيفية الحدّ . وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا ( 2 ) ، وفي
شرح
ولذا لم ينضم إلى إراقة الدم والقتل في الروايات النافية للتقية في القتل وإراقة الدم ، بأن يرد : فإذا بلغت التقية الدم أو شرب النبيذ فلا تقية . ( 1 ) لما تقدّم من إطلاق ما دلّ على اعتبار البينة يعني شهادة العدلين ، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود إلَّا في الزنا ، وانّ الإقرار مرّة كاف في الثبوت والتعدي عما ورد في الإقرار بالزنا من حسابه شهادة واحدة إلى مثل المقام قياس ، ويؤخذ في المقام بالإطلاق المتقدّم الدال على إجراء الحدّ على المرتكب بإقراره بالارتكاب مرّة . ( 2 ) لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الحدّ في شرب الخمر ثمانون جلدة ، ويشهد لذلك موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني » ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : « ليس لهم ان يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 471 .. وفي موثقته الأخرى قال : « كان أمير المؤمنين يجلد الحر والعبد واليهودي
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 285 | الميرزا جواد التبريزي