شرح
والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 2 : 471 ..
وفي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 3 : 471 ..
وفي صحيحة أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كان علي عليه السّلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 : 471 .، ونحوها غيرها .
وما في بعضها من إطلاق الضرب بثمانين من غير تقييده بالجلد ينصرف إلى الضرب جلدا ، فإنّه المعهود في الحدود والتعزير خصوصا بملاحظة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى فاجلدوه حدّ المفتري » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 : 467 .، فان المفتري حدّه ثمانون جلدة كما تقدّم .
وما يظهر في بعض الروايات من كفاية الضرب بالنّعال والسعف ، كصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول