تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الامتناع عن التداوي به والاصطباخ .
شرح
أسأله عن الفقاع ، فقال : « هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 2 : 387 .، إلى غير ذلك مما يدلّ على تنزيله منزلة الخمر ، ولذا لا يجوز تناوله ولو بغير الشرب كما تقدم في الخمر ، ولا يجوز التداوي به من غير اضطرار رافع للحرمة ، كما هو الحال في التداوي بالخمر . ثم إنّ حرمة التداوي بالخمر والفقاع مع إمكان التداوي بغيرهما ممّا لا ينبغي التأمّل فيها لعدم الاضطرار معه الموجب لارتفاع حرمتهما ، وفي مصححة عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللَّذة إنّما يريد الدواء ، فقال : « لا ولا جرعة انّ اللَّه لم يجعل في شيء مما حرّم دواء ولا شفاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 .. وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ، قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ، قال : « لا » - إلى أن قال - سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالخمر ، قال : « لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 .. وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : « لا واللَّه ، ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به أنّه بمنزلة شحم الخنزير أو