تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والبلوغ ( 1 ) ،
شرح
من الميل النفساني . وما قيل : من أنّ المراد بالإكراه على الزنا غير المراد منه في سائر الأفعال ، فإنّ المراد منه في غير الزنا ارتكاب الإنسان فعلا يكرهه ويكون الموجب لارتكابه خوف الضرر المتوعد به ، لا يمكن المساعدة عليه ، فانّ المحقّق للإكراه الارتكاب خوفا من الضرر المتوعّد به ، بحيث لولاه لم يرتكبه . ( 1 ) لا يتعلَّق الحد بالصبي ولا بالصبيّة ، بلا خلاف معروف أو منقول ، لرفع القلم عنها وللروايات ، منها : صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيم عليها الحدود التامة لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال ، قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلَّد في الحدود كلَّها على مبلغ سنه - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 9 : 209 .. وفي رواية حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ قال : إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ، قال : إنّ الجارية ليست كالغلام