تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وفي تعلَّق الرجم مضافا إلى ذلك الإحصان ( 1 ) .
شرح
إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 : 30 .، إلى غير ذلك . ولا يخفى أنّ عدم تعلَّق الحد بالصبي أو الصبية لا يوجب سقوط الحد عن البالغ والبالغة في زناهما ، كما إذا زنى الصبي بامرأة أو زنى الرجل بالصبية ، وأما سقوط الرجم عن المرأة المحصنة إذا زنى الصبي بها فهو لصحيحة أبي بصير ، فيقتصر على الرجم ويؤخذ في غيره بالإطلاق . ( 1 ) اعتبار الإحصان في تعلَّق الرجم بالزاني أو الزانية متسالم عليه في كلمات الأصحاب ، والنصوص على اعتباره في الرجم متظافرة . وقد ذكر الماتن قدّس سرّه فيما يأتي من كلامه أنّه لا يثبت الإحصان الَّذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرّا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرّق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير . ويستفاد ممّا ذكر اعتبار أمور في إحصان الرجل زائدا على الشرائط المتقدمة ، منها كون الرجل حرّا فلا يتعلَّق الرجم بالعبد بلا خلاف ، ويشهد لذلك جملة من الروايات ، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 402 ..
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 25 | الميرزا جواد التبريزي