الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين ( 1 ) على قول ، ومن قذف أمته أو عبده عزّر ( 2 ) كالأجنبي .
شرح
وظاهرها الضرب من غير موجب الحدّ ، ولا تعمّ ضربه في مورد ارتكابه موجب الحدّ مقدار الحدّ أو أكثر من الحدّ ، ولكن ربما يدعي عدم إمكان الالتزام بوجوب ذلك ، لأنّ الاستغفار مع الاستحلال كفّارة فيحمل العتق على الاستحباب .
( 1 ) قد تقدّم الكلام في نفوذ الإقرار والاكتفاء بالمرة حتّى في موارد ثبوت الحدّ إلَّا أن يقوم في مورد كالزنا ونحوه باعتبار المرات ، وذكرنا أنّ ما ورد من أنّ الإقرار الواحد شهادة واحدة لا يعم غير الزنا ونحوه ، على ما تقدم فلا نعيد .
( 2 ) بلا خلاف معروف أو منقول ، ويعمّه الإطلاق لموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب مقدمات القذف ، الحديث 12 : 436 .، فإن مقتضى إطلاقها كاقتضاء التعليل الوارد فيها عدم الفرق بين كون القذف من مولاه أو غيره .
وفي موثقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقالت : يا رسول اللَّه اني قلت لأمتي يا زانية ، فقال : « هل رأيت منها زنا ؟ فقالت : لا ، فقال : أما أنّها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة فأعتقتها ، ثم أتت إلى