تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الرابعة : يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ( 1 ) ، وكذا
شرح
وفي معتبرة زيد بن علي ، عن أبيه عن آبائه ، قال : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن الساحر ، قال : « إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه » ، ويرفع اليد عن إطلاقه في الكافر الذي يمكن المنع عن سحره بتعزيره ، بقرينة معتبرة السكوني . ويستفاد أيضا من المعتبرة ثبوت كون الشخص ساحرا بشهادة عدلين ، وأمّا ثبوته بإقراره ولو بمرّة واحدة ، فقد تقدّم أنّه الأظهر ، إلَّا مع ثبوت الدليل في مورد على اعتبار الإقرار بأزيد من مرّة . ( 1 ) ليس عندي بالإضافة إلى ما ذكره في تأديب الصبي وجه ، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : أمّا إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلَّمكم إنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 3 : 581 .. وفي رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : « خمسة أو ستّة ، وارفق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 : 581 .. والمتفاهم العرفي منها أنّه لا يجوز ضرب الصبي إلَّا بالأقل ممّا يرجى به أدبه ، والزائد عليه جناية ، كان الضارب وليه أو من أوكل إليه وليه أدبه كالمعلَّم . وأمّا المملوك ، فالحال فيه في أدب السيّد لئلا يعصيه فيما يجب عليه