تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب القذف ، الحديث 4 : 430 .. وقد يقال : إنّ ظاهرها عدم تعزير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المرأة بقذفها مملوكتها ، وربّما يجاب عن ذلك بعدم إقرارها على قذف أمتها مرتين . وفي الحديث أيضا جهة أخرى للإشكال ، وهو انّه صلوات اللَّه وسلامه عليه وآله سأل المرأة هل رأيت منها زنا ، وهذا السؤال لا دخل له في ثبوت التعزير وعدمه ، ولا في ثبوت القذف وعدمه ، ولا في ثبوت زنا أمتها وعدمه . اللهم إلَّا ان يقال : المستفاد من بعض الروايات جواز إقامة المولى الحد على مملوكه إذا شاهد ارتكاب الموجب من المملوك ، ولذا سأل صلوات اللَّه عليه وآله عن رؤيتها ، ويدلّ على ذلك موثقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال عليه السّلام : - يا إسحاق ان كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم فيه الحدّ ولا تعد حدود اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 339 .. وموثقة عبد اللَّه بن بكير عن عنبسة عن مصعب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « جارية لي زنت أحدّها ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولدها قال : نعم » ، وعلى رواية الصدوق قدّس سرّه ان زنت جارية لي أحدّها ؟ قال : نعم وليكن ذلك في ستر فإنّه أخاف عليك السلطان » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 340 .، فتأمّل .
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 268 | الميرزا جواد التبريزي