عبد اللَّه ( ص ) صادق أو لا فكان على ظاهر الإسلام ( 1 ) .
الثالثة : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ( 2 ) ، ويؤدّب إن كان كافرا .
شرح
وظاهر الأولى أنّ قوله عليه السّلام : « إن سمعته يقول ذلك فاقتله » بيان للحكم الشرعي لا إنشاء الحكم الولائي ، كما هو ظاهر الثانية ذلك ، وإنّ خطابه لعامة المسلمين ، ولا يتوقف ثبوته عند الحاكم أو الاستيذان منه .
( 1 ) إذا كان إظهار الشك ممّن كان محكوما بالإسلام فهو ارتداد فطريا كان أو مليا ، وسيأتي حكمهما ، وأمّا إذا كان من الكافر فلا يوجب إظهاره إلَّا إظهار كفره .
وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من شك في اللَّه وفي رسوله فهو كافر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث 22 : 561 ..
ولكن الكفر في مثلها في مقابل الإيمان لا الإسلام ، وإذا أظهر شكَّه يحكم بكونه كافرا في مقابل الإسلام ، وقد ذكرنا ذلك في الفرق بين الإسلام والإيمان .
وفي رواية الحارث بن المغيرة ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لو أنّ رجلا أتى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقال : واللَّه ما أدري أنبيّ أنت أم لا كان يقبل منه ، قال : « لا ، ولكن كان يقتله أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد المرتد ، الحديث 4 : 551 ..
( 2 ) قد نفي الخلاف في قتل الساحر المسلم ، وفي تأديب الساحر الكافر