شرح
وتعزيره ، والظاهر أنّ المستند في ذلك معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول اللَّه ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأنّ الكفر أعظم من السحر ولأنّ السحر والشرك مقرونان » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 : 576 .، ولا يبعد ظهورها في قتل الشخص بكلّ من السحر والشرك .
ثم إنّ ظاهر الساحر من يعمل بالسحر ويضرّ الناس بعمله ، ومقتضى موثقة إسحاق بن عمّار أنّ متعلَّمه أيضا يقتل ، حيث روى عن جعفر ، عن أبيه :
« إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : من تعلَّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلَّا ان يتوب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 : 577 ..
وهذه أيضا محمولة على متعلَّمه لغاية السحر الذي يضر الناس ، ودعوى حمله على المتعلم العامل به لظهور التوبة في ترك العمل بما تعلم خوفا من اللَّه سبحانه قابلة للمناقشة ، فإنّ التعلم إذا كان حراما فالتوبة ترك تعلَّمه .
وعلى الجملة فالمنهي عنه هو التعلم الدارج في ذلك الزمان من كون الغاية العمل بما يضرّ الناس ولا ينفعهم .
ويمكن الاستدلال بذلك بما رواه الكليني قدّس سرّه عن علي بن إبراهيم ، عن