الثانية : من ادّعى النبوة وجب قتله ( 1 ) ، وكذا من قال : لا أدري محمّد بن
شرح
وفي صحيحة داود بن فرقد ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في قتل الناصب ، فقال : « حلال الدم ولكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل » ، قلت : فما ترى في ماله ، قال : « توّه ما قدرت عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 461 ..
وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب الخمس .، وظاهرهما أنّ الناصب محكوم بالكفر ، وقد تكلمنا في ذلك في بحث النجاسات ، وذكرنا أنّ الناصب كالكلب محكوم بالنجاسة على ما هو ظاهر بعض الروايات المعتبرة ، فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، ويدلّ عليه موثقة ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ بزيقا يزعم أنّه نبي ، قال : « إنّ سمعته يقول ذلك فاقتله » ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 : 555 ..
وفي موثقة أبي بصير يحيى بن القاسم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أيها الناس انّه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن تبعه فإنّه في النار ، أيّها الناس أحيوا القصاص وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا - الحديث » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المرتد ، الحديث 3 : 555 ..